Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85483 بتاريخ 10/06/2026 : عدم وجوب إرجاع الملف إلى محكمة الدرجة الأولى عند تجاوز الحكم الابتدائي للمسألة الشكلية
Principe juridique
- إن تطبيق أحكام الفصل 149 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية يبقى مقصورًا على الحالة التي يكون فيها الحكم المستأنف قد اقتصر على البت في دفع أو سبب شكلي حال دون التعرض لأصل الحق المتنازع فيه.
- إذا كانت المحكمة الابتدائية قد تجاوزت المرحلة الشكلية وخاضت في أصل النزاع، فإنها تكون قد استنفذت ولايتها ويصبح موجب الإرجاع إلى محكمة الدرجة الأولى منتفيًا.
- الأخطاء المادية التي قد تشوب الحكم الابتدائي، مهما تعددت صورها، لا تحول دون ممارسة محكمة الدرجة الثانية لولايتها الكاملة على الدعوى طالما أمكن تداركها بالإصلاح اعتمادًا على وثائق الملف.
Textes appliqués
- الفصل 149 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.