Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85636 بتاريخ 05/08/2025 : تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة في إثبات الطرد التعسفي

J P 85636/20255 août 2025

Principe juridique

  1. - تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة واستخلاصها منها يعود إلى سلطتها التقديرية ما دام قد ركز على أصل ثابت من الأوراق وكان ما استخلص على ضوئه سائغا قانونا.
  2. - يقع على عاتق محكمة الموضوع تفحص جميع مؤيدات الدعوى وتقدير قيمتها الإثباتية في نطاق سلطتها التقديرية.
  3. - ثبوت الطرد التعسفي يستخلص من خلال تفحص محكمة الموضوع لتصريحات الأطراف والمؤيدات المدلى بها، وخاصة ما يقر به المؤجر من أسباب نسبها للأجير.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.