Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85636 بتاريخ 05/08/2025 : تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة في إثبات الطرد التعسفي
Principe juridique
- - تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة واستخلاصها منها يعود إلى سلطتها التقديرية ما دام قد ركز على أصل ثابت من الأوراق وكان ما استخلص على ضوئه سائغا قانونا.
- - يقع على عاتق محكمة الموضوع تفحص جميع مؤيدات الدعوى وتقدير قيمتها الإثباتية في نطاق سلطتها التقديرية.
- - ثبوت الطرد التعسفي يستخلص من خلال تفحص محكمة الموضوع لتصريحات الأطراف والمؤيدات المدلى بها، وخاصة ما يقر به المؤجر من أسباب نسبها للأجير.
Textes appliqués
- الفصل 14 خامسا من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.