Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85946 بتاريخ 02/06/2026 : الاختصاص الترابي في دعوى تصحيح العقلة التوقيفية يتبع مقر المدين المعقول عنه
Principe juridique
- - قاعدة مقاضاة المطلوب أمام المحكمة التي بدائرتها مقره القانوني هي قاعدة إجرائية لا تهم إلا مصالح الخصوم الشخصية، إلا أنها تتحول إلى قاعدة آمرة منظمة لمرفق العدالة وراعية لحسن سير القضاء متى تخلّى المشرع عن ذلك المعيار واعتمد معايير أخرى لتحديد مرجع النظر الترابي، كما هو الحال في مادة العقل التوقيفية.
- - الاختصاص الترابي في دعوى تصحيح العقلة التوقيفية أو رفعها يحدد بمقر المدين المعقول عنه وفق أحكام الفصل 343 م م م ت، وتغلب هذه القاعدة الآمرة على أي اتفاق تعاقدي بين الطرفين لإسناد الاختصاص لمحاكم أخرى، لصبغتها الاستثنائية والآمرة بما ينزلها منزلة القواعد الإجرائية الأساسية التي تهم النظام العام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.