Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85642/86511 بتاريخ 11/03/2026 : نقض الحكم لضعف التعليل في تطبيق القانون على وضعية عامل الحضائر
Principe juridique
- حيث أن محكمة الموضوع ملزمة بالتعرض للدفوع الجدية التي لها تأثير على وجه الفصل بالدارسة والتمحيص وترد عنها ردا مستساغا وسليما من الناحية القانونية والواقعية، وإغفالها الرد على دفع جوهري يعد ضعفا في التعليل وهضما لحقوق الدفاع موجبا للنقض.
- حيث أن التكييف القانوني للدعوى وتنزيل حكم القانون عليها يرجع لسلطة قاضي الأصل، لكنه ملزم بالبقاء في إطار النزاع واقعا وقانونا حتى تكون النتيجة المستخلصة محققة لشرعيتها القانونية، وسحب قانون غير منطبق على الوضعية يعد إساءة في تطبيق القانون.
- حيث أن القانون عدد 32 لسنة 2002 المتعلق بالضمان الاجتماعي لبعض الأصناف من العملة لم يرد بأثر رجعي، وبالتالي لا يمكن سحب أحكامه على الفترات السابقة لدخوله حيز التنفيذ.
Textes appliqués
- الفصل الأول من القانون عدد 12 لسنة 1985 autres décisions
- الفصل الأول من القانون عدد 105 لسنة 1995 autres décisions
- الفصل 110 من القانون عدد 30 لسنة 1960 autres décisions
- الفصل الثاني من الأمر عدد 916 لسنة 2002 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.