Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85588 بتاريخ 29/04/2026 : احتساب أجل سقوط دعوى التعويض عن حوادث المرور من تاريخ العلم بالجاني

J P 85588/202629 avril 2026

Principe juridique

  1. - احتساب أجل الثلاث سنوات لسقوط دعوى التعويض عن حوادث المرور يبدأ من تاريخ علم المتضرر بالضرر أو بمن تسبب فيه، ولا يسري من تاريخ وقوع الحادث ذاته.
  2. - يعد توجيه مطلب كتابي في الصلح إلى صندوق الضمان عملاً قاطعاً لأجل التقادم المنصوص عليه في الفصل 125 م ت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.