Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58642 بتاريخ 11/03/2026 : وجوب خضوع عامل الحضائر لأحكام القانون عدد 32 لسنة 2002 الخاص بالتغطية الاجتماعية
Principe juridique
- - وجوب خضوع العامل على حساب الحضائر الجهوية لأحكام القانون عدد 32 لسنة 2002 الخاص بالتغطية الاجتماعية، وليس لأحكام القانون المنظم للأعوان العموميين العرضيين.
- - سوء تكييف الوضعية القانونية للعامل يعد خطأ في تطبيق القانون ويستوجب نقض القرار المطعون فيه.
- - لا يمكن سحب نظام التغطية الاجتماعية الخاص بالأعوان العموميين العرضيين على عامل الحضائر إلا منذ دخول القانون عدد 32 لسنة 2002 حيز النفاذ.
Textes appliqués
- القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 05 مارس 1985 autres décisions
- القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 autres décisions
- القانون عدد 58 لسنة 1972 المؤرخ في 29/07/1972 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.