Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58642 بتاريخ 11/03/2026 : وجوب خضوع عامل الحضائر لأحكام القانون عدد 32 لسنة 2002 الخاص بالتغطية الاجتماعية

J P 58642/202611 mars 2026

Principe juridique

  1. - وجوب خضوع العامل على حساب الحضائر الجهوية لأحكام القانون عدد 32 لسنة 2002 الخاص بالتغطية الاجتماعية، وليس لأحكام القانون المنظم للأعوان العموميين العرضيين.
  2. - سوء تكييف الوضعية القانونية للعامل يعد خطأ في تطبيق القانون ويستوجب نقض القرار المطعون فيه.
  3. - لا يمكن سحب نظام التغطية الاجتماعية الخاص بالأعوان العموميين العرضيين على عامل الحضائر إلا منذ دخول القانون عدد 32 لسنة 2002 حيز النفاذ.

Textes appliqués

  • القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 05 مارس 1985 autres décisions
  • القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 autres décisions
  • القانون عدد 58 لسنة 1972 المؤرخ في 29/07/1972 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.