Jurisprudence
قرار تعقيبي مدني عدد 85760 بتاريخ 12/08/2025 : عدم رقابة محكمة التعقيب على السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تقدير الأدلة
Principe juridique
- - لا تخضع السلطة التقديرية المطلقة لمحكمة الموضوع في تقديرها للأدلة وترجيحها بينها لرقابة محكمة التعقيب، ما دام التعليل مستساغاً ومستمداً من أصل ثابت بالملف دون خرق للقانون أو تحريف للوقائع.
- - إن المطعن بضعف التعليل الذي يرمي إلى مناقشة محكمة الموضوع في فهمها للوقائع وتقديرها للأدلة يعد من قبيل الجدل الموضوعي الذي لا يقبل في طور التعقيب.
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.