Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85857 بتاريخ 11/05/2026 : وجوب عدم إثارة المحكمة لمنازعة لم يدفع بها الخصم
Principe juridique
- - لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تثير من تلقاء نفسها منازعة في الدين موضوع الأمر بالدفع إذا لم يدفع بها الخصم المستأنف، ويعتبر ذلك إفراطاً في السلطة وتحريفاً للوقائع يؤدي إلى خرق القانون.
- - يجوز لمحكمة التعقيب أن تقتصر على النقض دون إحالة كلما لم يبق موجب لإعادة النظر في النزاع، وذلك وفقاً لأحكام الفصل 177 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.