Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85975 بتاريخ 11/05/2026 : استثناء مستحقات العملة من قاعدة تعليق إجراءات التتبع في إطار التسوية القضائية
Principe juridique
- - استثناء أعمال التقاضي المتعلقة بمستحقات العملة من قاعدة تعليق إجراءات التتبع والتنفيذ التي تنتفع بها المؤسسة في إطار التسوية القضائية.
- - تعليق كل تتبع فردي أو عمل تنفيذي يرمي إلى استخلاص ديون سابقة لفترة المراقبة في إطار التسوية القضائية لا يشمل مستحقات العملة.
Textes appliqués
- الفصل 32 من القانون عدد 34 لسنة 1995 كيفما نقحه القانون عدد 79 لسنة 2003 المؤرخ في 29/12/2003 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.