Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85958 بتاريخ 11/05/2026 : تقدير محكمة الموضوع للوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها

J P 85958/202611 mai 2026

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها هو من متعلقات محاكم الأصل التي لا رقابة عليها في ذلك من محكمة القانون طالما كان اجتهادها معللاً كما يجب قانوناً ومستمداً مما له أصل ثابت بأوراق الملف ومقنعاً لمن يطلع عليه من الوجهة الواقعية والقانونية.
  2. الكتب المقدم من الخصم لإثبات خلاص المبالغ المطلوبة بعنوان المساهمات الاجتماعية، إذا كان مجرد التزام أحادي من طرفه لا يلزم الطرف الآخر إلا في صورة تنفيذه، لا يعتبر صلحاً منجزاً للنزاع.

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.