Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85968 بتاريخ 20/04/2026 : عدم وجوب إرجاع المساحة بعد فسخ وعد البيع لانتفاء التحوز بها أصلا

J P 85968/202620 avril 2026

Principe juridique

  1. - فسخ وعد البيع لا ينجر عنه إرجاع المساحة موضوع النزاع أو قيمتها إذا لم يثبت أن الموعود له قد تحوز بها أصلا.
  2. - تقوم دعوى الاسترجاع العيني أو النقدي الناجم عن الفسخ على ثبوت تحوز المدعى عليه بالمساحة محل النزاع، وانتفاء هذا التحوز يسقط أساس الدعوى.
  3. - محكمة الموضوع تملك سلطة تقديرية واسعة في استقراء الحجج والاستدلالات المودعة بالملف والوصول إلى النتائج القانونية السليمة بناء عليها، ولا يخدش في حكمها ما لم يتضمن مخالفة صريحة للقانون.

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.