Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86141 بتاريخ 04/11/2025 : تحديد منطلق سريان أجل السقوط في دعاوى حوادث المرور
Principe juridique
- - يحدد منطلق احتساب أجل السقوط في دعاوى حوادث المرور بتاريخ علم المتضرر بالضرر أو بمن تسبب فيه، وفقا للوقائع الثابتة بكل قضية.
- - يخضع تحديد تاريخ العلم للضرر أو للمتسبب فيه لتقدير محكمة الموضوع المطلق في استخلاص النتائج القانونية من الوقائع.
- - يجوز اعتبار تاريخ بت النيابة العمومية في المحضر الجزائي هو التاريخ الذي يتسنى فيه للمتضرر معرفة المتسبب في الضرر، إذا تعذر عليه الحصول على نسخة قانونية من المحضر قبل ذلك.
Textes appliqués
- الفصل 125 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.