Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86694 بتاريخ 20/05/2026 : وجوب تعليل محكمة الموضوع لإغفالها القضاء بأجرة المحاماة رغم إقرارها فوز الطاعن

J P 86694/202620 mai 2026

Principe juridique

  1. - إن إغفال محكمة الموضوع القضاء للطاعن بأجرة المحاماة رغم إقرارها صلب حيثياتها بأنه قد أفلح في استئنافه وفاز في طعنه، دون تعليل ذلك تعليلاً مستساغاً، يشكل هضماً لحقوق الدفاع.
  2. - إن القرار القضائي الذي يغفل التعليل لأحد طلبات الخصم الأساسية، رغم ورودها في أوراق الدعوى، يكون معيباً ويستوجب النقض.

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.