Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86820 بتاريخ 26/05/2026 : عدم سقوط دعوى التعويض عن حادث شغل عند القيام خلال السنتين التاليتين لتاريخ البرء النهائي
Principe juridique
- حيث أن منطلق احتساب آجال سقوط الحق في القيام بالدعوى بشأن التعويض عن حوادث الشغل هو تاريخ التئام الجرح أو البرء الظاهر كما حدده المشرع بالفصل 28 من القانون عدد 28 لسنة 1994.
- وحيث أن القيام بالدعوى خلال السنتين التاليتين لتاريخ البرء النهائي يحول دون سقوط الحق، مما يجعل الدفع بالسقوط فاقدا لأساسه القانوني.
- وحيث أن تحديد طبيعة الأجل المسقط، سواء كان لا يقبل القطع أو من قبيل آجال التقادم، لا يؤثر في وجه الفصل في النزاع إذا تم القيام في غضون الأجل المقرر قانونا.
Textes appliqués
- الفصل 28 من القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.