Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86866 بتاريخ 03/06/2026 : عدم انطباق التغطية الاجتماعية لعمال الحضائر قبل صدور القانون عدد 32 لسنة 2002
Principe juridique
- حيث أن التغطية الاجتماعية لعملة الحضائر المنتدبين على حساب الحضائر الوطنية والجهوية لا تنطبق عليهم قبل دخول القانون عدد 32 لسنة 2002 حيز التنفيذ في مارس 2002.
- وحيث يستفاد أن المشرع لم يشمل ضمن القوانين السابقة للقانون عدد 32 لسنة 2002 صنف العملة العرضيين ولا عمال الحضائر باعتبارهم لا ينتمون لأعوان الوظيفة العمومية.
- وحيث أن تاجير العملة المنتدبين على حساب الحضائر يتم خارج نطاق ميزانية الدولة ولا يخضع لإطار قانوني يضمهم لأعوان الدولة.
- وحيث أن فقه قضاء محكمة التعقيب استقر على عدم انتفاع العملة المذكورين بالتغطية الاجتماعية للفترات التي سبقت تاريخ دخول القانون عدد 32 لسنة 2002 حيز التنفيذ.
Textes appliqués
- القانون عدد 18 لسنة 1959 المؤرخ في 05-02-1959 autres décisions
- القانون عدد 58 لسنة 1972 المؤرخ في 29-07-1972 autres décisions
- منشور الوزير الأول عدد 23 الصادر بتاريخ 07-11-1972 autres décisions
- القانون عدد 112 لسنة 1985 المؤرخ في 05-03-1985 autres décisions
- القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12-03-2002 autres décisions
- أمره التطبيقي عدد 916 لسنة 2002 المؤرخ في 22 افريل 2002 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.