Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86832 بتاريخ 29/04/2026 : وجوب تقديم نسخة الحكم المراد الرجوع فيه لتسلط المحكمة رقابتها عليه

J P 86832/202629 avril 2026

Principe juridique

  1. حيث أن الرجوع في حكم التبني يقتضي تقديم نسخة قانونية منه أمام المحكمة لتسلط رقابتها عليه.
  2. حيث أن التمسك بالقوة القاهرة لتعليل عدم تقديم نسخة الحكم يقتضي إثبات تحقق شروطها طبق أحكام الفصل 283 م ا ع لإثبات استحالة التقديم.
  3. حيث أن مبررات طلب الرجوع في التبني تبقى غير جدية أمام استقرار حالة المتبنى الأسرية والاجتماعية ومرور أعوام كثيرة على حكم التبني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.