Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86832 بتاريخ 29/04/2026 : وجوب تقديم نسخة الحكم المراد الرجوع فيه لتسلط المحكمة رقابتها عليه
Principe juridique
- حيث أن الرجوع في حكم التبني يقتضي تقديم نسخة قانونية منه أمام المحكمة لتسلط رقابتها عليه.
- حيث أن التمسك بالقوة القاهرة لتعليل عدم تقديم نسخة الحكم يقتضي إثبات تحقق شروطها طبق أحكام الفصل 283 م ا ع لإثبات استحالة التقديم.
- حيث أن مبررات طلب الرجوع في التبني تبقى غير جدية أمام استقرار حالة المتبنى الأسرية والاجتماعية ومرور أعوام كثيرة على حكم التبني.
Textes appliqués
- الفصل 283 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.