Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87219 بتاريخ 14/04/2026 : وجوب موازنة محكمة الموضوع بين أدلة البراءة وأدلة الإدانة
Principe juridique
- - يظل قاضي الموضوع صاحب الولاية الكاملة على الوقائع وترتيب الأثر القانوني عليها، ولا يجوز لمحكمة التعقيب منازعته في هذا الاختصاص إلا إذا كان تعليله سقيماً من الناحيتين الواقعية والقانونية أو استند إلى ما ليس له أصل ثابت بملف القضية.
- - من واجب المحكمة موازنة بين أدلة البراءة وأدلة الإدانة وترجيح بعضها على بعض بما يتلائم مع حسن تطبيق القانون وما يطمئن إليه وجدانها الخالص.
- - التفات محكمة الموضوع عن أدلة البراءة المقدمة من المتهم، في ظل تمسكه بتجرد التهمة في حقه، يورث قضاءها ضعفاً في التعليل موجباً للنقض مع الإحالة.
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.