Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86903 بتاريخ 11/11/2025 : عدم جواز نقض اجتهاد محكمة الموضوع في تقدير التعويضات عند استنادها إلى معطيات ثابتة
Principe juridique
- إن المنازعة في تعليل الأحكام هو جدل موضوعي داخل في الاجتهاد المطلق لمحكمة الموضوع، وليس لمحكمة التعقيب نقض ذاك الاجتهاد طالما اعتمد قضاة الأصل على مستندات صحيحة لا لبس فيها وطبقوا القانون دون خطأ أو ضعف في التعليل أو خرق للقانون أو تحريف للوقائع.
- يكون قرار محكمة الموضوع في منأى عن رقابة محكمة التعقيب متى كان مؤسسا على معطيات صحيحة وثابتة وكان مستوفيا لشروط التعليل الواقعي والقانوني السليم.
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.