Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 87208 بتاريخ 10/03/2026 : رفض التعقيب لعدم تقديم مستندات الاستئناف رغم حضور المحامي وطلبه التأجيل

J P 87208/202610 mars 2026

Principe juridique

  1. - حضور محامي الطاعن في جلسة الاستئناف وطلبه التأجيل لتقديم المستندات يقطع بعدم صحة دفع عدم بلوغ الاستدعاء إليه.
  2. - رفض محكمة الاستئناف للاستئناف لعدم تقديم المستندات رغم منح التأجيل الكافي يعد قراراً صائباً لا يعتريه أي خلل.

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.