Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87208 بتاريخ 10/03/2026 : رفض التعقيب لعدم تقديم مستندات الاستئناف رغم حضور المحامي وطلبه التأجيل
Principe juridique
- - حضور محامي الطاعن في جلسة الاستئناف وطلبه التأجيل لتقديم المستندات يقطع بعدم صحة دفع عدم بلوغ الاستدعاء إليه.
- - رفض محكمة الاستئناف للاستئناف لعدم تقديم المستندات رغم منح التأجيل الكافي يعد قراراً صائباً لا يعتريه أي خلل.
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.