Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88233 بتاريخ 11/02/2026 : نقض الحكم لسوء فهم الوقائع وضعف التعليل
Principe juridique
- - إن سوء فهم محكمة الموضوع للوقائق الثابتة في الملف يعد خطأ في تطبيق القانون مبررا للنقض.
- - إن القضاء بأكثر مما طلب الخصوم أو بما لم يطلبوه يعد تجاوزا للحدود القانونية للخصومة ويستوجب نقض الحكم.
- - إن عدم تمسك الخصم بدفع معين أمام محكمة الموضوع يحول دون إثارته من تلقاء المحكمة ويجعل القضاء بناء عليه معيبا.
Textes appliqués
- الفصل 23 من قانون الأكرية التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.