Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88689/88690 بتاريخ 28/01/2026 : تقدير غرامات الطلاق وعدم وجوب تكليف خبير محاسب لتدقيق مداخيل الزوج
Principe juridique
- - تقدير غرامات الطلاق المنصوص عليها بالفصل 31 م ا ش يخضع لسلطة محكمة الموضوع في ضبط مقدارها بناءً على الظروف والملابسات الحافة بالطلاق، ومنها حالة الزوجين المادية والاجتماعية ومدة الزواج ومدى الإنجاب، ويظل تقديرها مقبولا لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه بشرط تعليله تعليلا مستساغا مستمدا من الوقائع المعروضة عليها ومؤسسا على عناصر التقدير المستقر عليها فقها وقضاءً.
- - لا يلزم في تقدير غرامات الطلاق تكليف خبير مختص لتدقيق مداخيل الزوج بالطرق المحاسبية الدقيقة، إذ أن العبرة هي بحقيقة الضرر الذي لحق المفارقة وقدر الخسارة التي منيت بها جراء حرمانها مما اعتادته في كنف الحياة الزوجية، والوضعية المادية للزوج ليست سوى مؤشر على ذلك ولا يخرج الأمر عن نطاق التقدير ليندرج في أعمال التصفية والقسمة.
Textes appliqués
- الفصل 31 م ا ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.