L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 5680/2013 · 06/08/2013

Suppression de la procédure concernant l'attribution de statut soumise au régime réel

الجمهورية التونسية  وزارة المالية  الإدارة العامة للأداءات وحدة البرمجة والتنسيق والصلح الإداري مذكرة إلى السيد مدير إدارة المؤسسات الكبرى والسادة رؤساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الأداءات الموضوع: حول إلغاء الإجراء المتمثل في إسناد شهادة في الخضوع للنظام الحقيقي . المرجع: - المذكرة عدد 11286 بتاريخ 9 نوفمبر 201

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.