الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للأداءات
وحدة البرمجة والتنسيق والصلح الإداري
مذكرة
إلى السيد مدير إدارة المؤسسات الكبرى
والسادة رؤساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الأداءات
الموضوع: حول إلغاء الإجراء المتمثل في إسناد شهادة في الخضوع للنظام الحقيقي .
المرجع: - المذكرة عدد 11286 بتاريخ 9 نوفمبر 201
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.