Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88272 بتاريخ 07/01/2026 : عدم رقابة محكمة التعقيب على التقدير القضائي للتعويض والنفقة في دعاوى الطلاق
Principe juridique
- حيث أن تقدير التعويض عن الضرر بفرعيه المعنوي والمادي للمتضررة من الطلاق المبني على رغبة الزوج إنشاء يعتمد مدة المعاشرة وعمل الزوج ودخله الحقيقي وأهمية الضرر الناتج عن ذلك الطلاق ووقعه على مشاعرها وآثاره في محيطها الاجتماعي وما ألفته من نمط الحياة في ظل الرابطة الزوجية على أن يكون التعويض عادلا.
- وحيث أن المجادلة في مبلغ النفقة يعتبر جدلا موضوعيا خاضعا لإجتهاد محكمة الأصل بشرط التعليل ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب في هذا الجانب.
- وحيث أن تحديد المحكمة للغرامة المستوجبة عن الضررين المادي والمعنوي يكون في إطار اجتهادها وسلطتها التقديرية معتمدة على العناصر التقديرية المنصوص عليها بأحكام الفصل 31 م أ ش ولا رقابة عليها من محكمة القانون في ذلك طالما كان حكمها معللا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.