Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88327 بتاريخ 04/11/2025 : عدم انطباق استثناء ضمان الأجير في التأمين الوجوبي خارج نطاق العمل
Principe juridique
- - تقدير محكمة الموضوع للوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها محصن عن رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليماً ومستمداً مما له أصل ثابت بالملف دون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
- - عقد التأمين الوجوبي لا تنصرف آثاره لأجير المؤمن له أثناء العمل وفي صورة ثبوت مسؤولية المؤجر عن الضرر، وهما شرطان استثنائيان يجب توافرهما معاً لاستبعاد الضمان.
Textes appliqués
- الفصل 117 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.