Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88332 بتاريخ 25/11/2025 : وجوب إسناد الحضانة لاستحقاق الأم نفقة الأبناء المعوقين
Principe juridique
- - وجوب إسناد الحضانة للأم لاستحقاقها نفقة الأبناء المعوقين، إذ إن استحقاق الأم لنفقة الأبناء المعوقين يقتضي أن يكون حكم الطلاق قد أسند حضانتهم إليها.
- - أن تقدير غرامات الطلاق المادية والمعنوية هو من المسائل الموضوعية الموكولة لاجتهاد محكمة الموضوع، وتكون في منأى عن رقابة محكمة التعقيب ما دام قرارها مؤسسا على معطيات صحيحة وثابتة ومستوف لشروط التعليل الواقعي والقانوني السليم.
Textes appliqués
- الفصل 46 م أ ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.