Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89032 بتاريخ 04/02/2026 : خرق القانون لعدم التصدي لطلبات الطعن كافة
Principe juridique
- - خرق محكمة الموضوع للقانون يتحقق عندما تلتفت عن دفع أحد الخصوم رغم ثبوته في الأوراق، مما يوجب نقض قرارها.
- - وجوب نظر محكمة الاستئناف في جميع طلبات الطعن المقدمة إليها، وإلا كان قضاؤها معيباً بخرق القانون.
- - عدم استيفاء محكمة الموضوع لجميع عناصر الدعوى وطلبات الخصوم يعد خرقاً للقانون موجباً للنقض.
Textes appliqués
- الفصلين 32 م ا ش و39 م م م ت autres décisions
- الفصل 31 م ا ش autres décisions
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
- الفصل 38 م أ ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.