Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 89032 بتاريخ 04/02/2026 : خرق القانون لعدم التصدي لطلبات الطعن كافة

J P 89032/20264 février 2026

Principe juridique

  1. - خرق محكمة الموضوع للقانون يتحقق عندما تلتفت عن دفع أحد الخصوم رغم ثبوته في الأوراق، مما يوجب نقض قرارها.
  2. - وجوب نظر محكمة الاستئناف في جميع طلبات الطعن المقدمة إليها، وإلا كان قضاؤها معيباً بخرق القانون.
  3. - عدم استيفاء محكمة الموضوع لجميع عناصر الدعوى وطلبات الخصوم يعد خرقاً للقانون موجباً للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.