Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88670 بتاريخ 11/11/2025 : عدم تأثير عقد الكراء طويل الأمد على بقاء وعد البيع ونتائجه القانونية

J P 88670/202511 novembre 2025

Principe juridique

  1. - لا تأثير لعقد الكراء طويل الأمد على وجود وعد البيع ونتائجه القانونية، إذ يبقى الوعد قائماً بذاته وملزماً لطرفيه.
  2. - يشترط في تجديد الالتزام أن يكون صريحاً وفقاً لأحكام الفصل 358 م ا ع، وعدم تنصيص عقد لاحق صراحة على فسخ الوعد بالبيع يتعذر معه اعتبار الالتزام قد تجدد.
  3. - انطباق أحكام القانون عدد 94 لسنة 1998 يقتصر على المحل المخصص للاستعمال العائلي، وتنفى هذه النية إذا كانت جملة العقود المبرمة في إطار تجاوز عائق إداري.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.