Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88670 بتاريخ 11/11/2025 : عدم تأثير عقد الكراء طويل الأمد على بقاء وعد البيع ونتائجه القانونية
Principe juridique
- - لا تأثير لعقد الكراء طويل الأمد على وجود وعد البيع ونتائجه القانونية، إذ يبقى الوعد قائماً بذاته وملزماً لطرفيه.
- - يشترط في تجديد الالتزام أن يكون صريحاً وفقاً لأحكام الفصل 358 م ا ع، وعدم تنصيص عقد لاحق صراحة على فسخ الوعد بالبيع يتعذر معه اعتبار الالتزام قد تجدد.
- - انطباق أحكام القانون عدد 94 لسنة 1998 يقتصر على المحل المخصص للاستعمال العائلي، وتنفى هذه النية إذا كانت جملة العقود المبرمة في إطار تجاوز عائق إداري.
Textes appliqués
- الفصل 358 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.