Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89008 بتاريخ 19/05/2026 : نقض القرار لانبنائه على تحريف للوقائق في شهادة الخلاص
Principe juridique
- - وجوب انبناء قرار محكمة الموضوع على المؤيدات الثابتة في الملف والمتعلقة مباشرة بموضوع النزاع.
- - عدم توفر شروط التسوية النهائية في قضايا الشيكات عند استناد المحكمة إلى مؤيدات لا تتعلق بالشيك موضوع التتبع.
- - تحريف الوقائق في القرار المطعون فيه بجعله يستند إلى شهادة خلاص تخص شيكا برقم مختلف عن الشيك موضوع المتابعة يعد سببا موجبا للنقض.
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.