Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89184/90364 بتاريخ 13/01/2026 : اختصاص القضاء العدلي بالنظر في دعاوى المسؤولية المدنية للمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية
Principe juridique
- تختص المحاكم العدلية دون سواها بالنظر في النزاعات الناشئة عن مسؤولية المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية عن الأضرار اللاحقة بحرفائها أو بالغير، وذلك عملاً بالمعيار الهيكلي الشكلي المعتمد في توزيع الاختصاص بين جهازي القضاء العدلي والإداري.
- تقدير الأدلة ووسائل الإثبات من المسائل الموضوعية الراجعة لاجتهاد محكمة الموضوع المطلق، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب طالما كان الحكم معللاً تعليلاً مستساغاً واقعاً وقانوناً ومستمداً مما له أصل ثابت بملف القضية.
- تتحقق المسؤولية الشيئية للمؤسسة العمومية عن حفظ المنشآت والأسلاك الكهربائية التابعة لها بمجرد ثبوت الضرر وعدم قيامها بجميع ما يلزم لمنعه، دون حاجة إلى إثبات الخطأ التقصيري.
Textes appliqués
- الفصل 2 من القانون الأساسي عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996 المتعلق بتوزيع الاختصاص بين المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية وإحداث مجلس لتنازع الاختصاص autres décisions
- الفصل 96 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
- الفصل 102 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.