العنوان الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
ـ يهدف هذا الكراس إلى ضبط الشروط المتعلقة بممارسة نشاط المراقبة الفنية والتعريف بأصناف المراقبة وكذلك العقوبات المقررة في صورة عدم احترام مقتضياته والإخلال بالتزاماته.
الفصل 2
يقصد على معنى هذا الكراس بــ:
• هيكل المراقبة الفنية: هو هيكل يقوم بالمراقبة الفنية الرسمية والمراقبة القانونية
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.