Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89953 بتاريخ 25/11/2025 : وجوب تحويل رأسمال التعويض إلى جراية قبل احتساب الفارق مع جراية الضمان الاجتماعي
Principe juridique
- - وجوب احتساب الفارق بين مبلغ التعويض عن الضرر الاقتصادي المحكوم به في شكل رأسمال وجراية الباقين على قيد الحياة بعد تحويل قيمة الرأسمال إلى جراية شهرية وفق الطريقة القانونية، وليس بطرح قيمة الجراية الشهرية من الرأسمال.
- - لا يلزم المؤمن بتقديم قائمة المبالغ المسداة من صندوق الضمان الاجتماعي لتحديد الفارق، إذ يكفي لتحديده احتساب الفارق وفق الطريقة القانونية بعد تحويل الرأسمال إلى جراية.
Textes appliqués
- الفصل 145 م ت autres décisions
- الفصلين 170 و171 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.