Jurisprudence
قرار تعقيبي مدني عدد 89922 بتاريخ 25/02/2026 : وجوب التعديل الآلي لجراية التقاعد عند تعديل منحة قارة تتعلق بالرتبة
Principe juridique
- - يقتضي الفصل 37 من القانون المنظم للجرايات التعديل الآلي لجراية المتقاعد عند كل ترفيع في أي عنصر من العناصر القارة للمرتب الموافق للرتبة أو الوظيفة التي تمت على أساسها تصفية الجراية، وعند إحداث أي منحة قارة تتعلق بتلك الرتبة أو الوظيفة.
- - يكرس النص القانوني قاعدة عامة مفادها التحيين الآلي لجراية المتقاعدين بالتنظير مع رواتب المباشرين في نفس القطاع، حفاظا على مستوى التأجير بينهما وضمانا للتوازن المالي أمام تغير الأوضاع بعد الإحالة على التقاعد.
- - إن المنحة التي تمثل عنصرا مكونا لجراية التقاعد وتخضع للحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد تعتبر منحة قارة تتعلق بالرتبة والوظيفة، مما يوجب تعديل الجراية آليا عند تعديل قيمتها.
Textes appliqués
- الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 05 مارس 1985 والمتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي المنقح بمقتضى القانون عدد 43 لسنة 2007 المؤرخ في 25-06-2007 المتعلق بتنقيح واتمام القوانين المنظمة للجرايات المسندة بعنوان أنظمة التقاعد والعجز والباقين على قيد الحياة في القطاعين العمومي والخاص والأنظمة الخصوصية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.