Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 89444 بتاريخ 19/05/2026 : استقلالية محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وعدم رقابة محكمة التعقيب عليها

J P 89444/202619 mai 2026

Principe juridique

  1. - لمحكمة الموضوع كامل الاستقلالية في فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التعقيب طالما كان ذلك متوّجا بتعليل سليم يستند إلى ماله أصل ثابت بالملف بدون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
  2. - يكفي أن تستخلص محكمة الموضوع من الوقائع عدم توفر أركان الجريمة المنسوبة للمتهم، دون أن تكون ملزمة بالبت في ثبوت الأفعال المنسوبة إليه من عدمه.

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.