Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89692 بتاريخ 18/02/2026 : وجوب تطبيق أحكام قانون الإكرية التجارية الحصري في فسخ عقد كراء المحل التجاري
Principe juridique
- - إن أحكام القانون عدد 37 لسنة 1977 المتعلق بالإكرية التجارية تكتسي صبغة آمرة ومرتبطة بالنظام العام الاقتصادي، وتعد الإطار الإجرائي الوجوبي والحصري لإنهاء العلاقة الكرائية في حالة عدم خلاص معاليم الكراء.
- - لا يجوز تأسيس طلب فسخ عقد كراء محل تجاري على القواعد العامة للمماطلة الواردة في القانون المدني، إذا كان ذلك يتعارض مع الغاية الأساسية للقانون الخاص المتمثلة في حماية الأصل التجاري من الاندثار وضمان ديمومته.
Textes appliqués
- الفصل 796 من م.إ.ع. autres décisions
- الفصل 23 من قانون 25 ماي 1977 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.