Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89987 بتاريخ 14/04/2026 : بطلان إجراءات التتبع لعدم معاينة المخالفات من قبل الأعوان المنصوص عليهم
Principe juridique
- - حيث أن الإجراءات المنصوص عليها بالفصول 78 و79 من مجلة الاتصالات غير مستوجبة الاتباع بالنسبة للجرائم مناط الفصل 86 من نفس المجلة لا سند له من القانون.
- - وحيث أن جريمة النميمة المنصوص عليها بالفصلين 246 و247 من المجلة الجزائية تخضع إجراءات التتبع في خصوصها إلى مجلة الإجراءات الجزائية وليس إلى أحكام خاصة بمجلة الاتصالات.
- - وحيث أن القضاء ببطلان إجراءات التتبع بناء على عدم معاينة المخالفات من قبل الأعوان المبينين بالفصل 79 من مجلة الاتصالات يعد تطبيقاً خاطئاً للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 78 من مجلة الاتصالات autres décisions
- الفصل 79 من مجلة الاتصالات autres décisions
- الفصل 86 من مجلة الاتصالات autres décisions
- الفصل 246 م ج autres décisions
- الفصل 247 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.