Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89938 بتاريخ 15/04/2026 : وجوب التعديل الآلي لجراية التقاعد عند إحداث منحة قارة تتعلق بالرتبة
Principe juridique
- يستوجب الفصل 37 من قانون الجرايات التعديل الآلي لجراية التقاعد عند إحداث أي منحة قارة تتعلق بالرتبة أو الوظيفة التي تمت على أساسها تصفية الجراية.
- إهمال محكمة الموضوع مناقشة أسانيد الدعوى وعدم بيان سبب استبعاد تطبيق نص قانوني صريح يشكل هضماً لحقوق الدفاع.
- قصور التعليل يتحقق عندما لا تبين المحكمة الأسباب التي جعلتها تستبعد تطبيق قاعدة قانونية عامة واجبة التطبيق.
Textes appliqués
- الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 05 مارس 1985 والمتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي المنقح بمقتضى القانون عدد 43 لسنة 2007 المؤرخ في 25-06-2007 autres décisions
- الفصل 6 من أمر 2014 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.