Jurisprudence
قرار تعقيبي مدني عدد 89921 بتاريخ 21/01/2026 : وجوب تعديل جراية التقاعد آليا عند تعديل المنحة القارة المتعلقة بالوظيفة
Principe juridique
- يتم التعديل الآلي لجراية التقاعد عند إحداث أو تعديل أي منحة قارة تتعلق بالرتبة أو الوظيفة التي وقعت على أساسها تصفية الجراية، وذلك حفاظا على مستوى التأجير بين المباشرين والمتقاعدين.
- تعتبر منحة المراقبة والاستخلاص المسندة لأعوان سلك المصالح الديوانية منحة قارة تتعلق بالوظيفة وتدخل ضمن عناصر الأجرة المعتمدة في تصفية جراية التقاعد، مما يوجب تعديل الجراية آليا عند تعديل قيمتها.
Textes appliqués
- الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 05 مارس 1985 والمتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي المنقح بمقتضى القانون عدد 43 لسنة 2007 المؤرخ في 25-06-2007 المتعلق بتنقيح واتمام القوانين المنظمة للجرايات المسندة بعنوان أنظمة التقاعد والعجز والباقين على قيد الحياة في القطاعين العمومي والخاص والأنظمة الخصوصية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.