Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91552 بتاريخ 14/01/2026 : رفض دعوى التعويض عن الضرر المعنوي لانتفاء الخطأ الموجب للمسؤولية التقصيرية
Principe juridique
- - تقوم المسؤولية التقصيرية على ثبوت الخطأ غير القصدي وعلاقة السببية بينه وبين الضرر الحاصل.
- - يتحمل البنك كتاجر محترف عبء الحرفية في تحرير شهادة عدم الخلاص والتثبت من هوية مصدر الشيك، وتعد مخالفته لذلك خطأ موجبا للمسؤولية.
- - يترتب عن الأحكام الجزائية الصادرة بحق شخص لم يرتكب خطأ جزائيا ضررا معنويا يستوجب التعويض، خاصة إذا أدى ذلك إلى مثوله أمام القضاء الجزائي وتحجير مسك صيغ الشيكات عليه.
- - لا ينفي تدارك البنك لخطأ سابق بواسطة مراسلة النيابة العمومية حصول الخطأ ذاته ولا يمحو الضرر المعنوي الناجم عنه.
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.