Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 91552 بتاريخ 14/01/2026 : رفض دعوى التعويض عن الضرر المعنوي لانتفاء الخطأ الموجب للمسؤولية التقصيرية

J P 91552/202614 janvier 2026

Principe juridique

  1. - تقوم المسؤولية التقصيرية على ثبوت الخطأ غير القصدي وعلاقة السببية بينه وبين الضرر الحاصل.
  2. - يتحمل البنك كتاجر محترف عبء الحرفية في تحرير شهادة عدم الخلاص والتثبت من هوية مصدر الشيك، وتعد مخالفته لذلك خطأ موجبا للمسؤولية.
  3. - يترتب عن الأحكام الجزائية الصادرة بحق شخص لم يرتكب خطأ جزائيا ضررا معنويا يستوجب التعويض، خاصة إذا أدى ذلك إلى مثوله أمام القضاء الجزائي وتحجير مسك صيغ الشيكات عليه.
  4. - لا ينفي تدارك البنك لخطأ سابق بواسطة مراسلة النيابة العمومية حصول الخطأ ذاته ولا يمحو الضرر المعنوي الناجم عنه.

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.