Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 91550 بتاريخ 14/01/2026 : ثبوت المسؤولية التقصيرية للبنك عن الضرر المعنوي الناجم عن خطأ في التثبت عند تحرير شهادة عدم الخلاص

J P 91550/202614 janvier 2026

Principe juridique

  1. - تقوم المسؤولية التقصيرية على الخطأ غير القصدي وثبوت العلاقة السببية بينه وبين الضرر.
  2. - يتحمل البنك المحترف عبء التثبت الدقيق من هوية مصدر الشيك عند تحرير شهادة عدم الخلاص، وعدم توفيقه في ذلك يشكل خطأً تقصيرياً.
  3. - يترتب الضرر المعنوي عن مثول شخص أمام القضاء الجزائي دون ارتكابه خطأً، خاصة إذا لم يكن معتاداً على المثول أمام العدالة.
  4. - لا ينفي تدارك الخطأ بعد وقوعه حصوله وتبعاته المتمثلة في الضرر المعنوي الواقع.

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.