Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90536 بتاريخ 21/01/2026 : عدم وجوب إعادة الجلسة الصلحية في دعوى الطلاق عند غياب الزوجة وثبوت إصرار الزوج على الطلاق
Principe juridique
- غياب الزوجة عن الجلسة الصلحية المحددة من المحكمة بعد تبليغها شخصيا لا يؤثر على سلامة إجراءات الطلاق طالما حضر الزوج وأصر على الطلاق.
- فترة التأمل المنصوص عليها قانونا قبل طور المرافعة في دعوى الطلاق تهدف إلى حماية مصلحة الأبناء وإعطاء فرصة للعدول عن الطلاق، ويتم احترامها بمجرد انقضاء المدة القانونية بين الجلسة الصلحية وجلسة المرافعة.
- في حالة الطلاق الإنشائي المبني على رغبة الزوج المنفردة، لا عبرة بالخوض في تفاصيل أسباب الخلاف بين الزوجين أو الدفوعات المتعلقة بها، لأنها لا تؤثر على جواز إيقاع الطلاق ولا على تقدير التعويض المؤسس على معايير قانونية وقضائية مضبوطة.
Textes appliqués
- الفصل 32 م أ ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.