Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90749 بتاريخ 09/12/2025 : وجوب اعتماد نفس طريقة احتساب الأضرار الأصلية عند تقييم تفاقم الضرر
Principe juridique
- يستفاد من أحكام الفصل 132 م ت أن التعويض عن نسبة تفاقم الأضرار يشمل كل الأضرار المترتبة عن العجز الدائم، بما في ذلك الضرر المعنوي والجمالي، إذا أثبت الفحص الطبي تفاقمه.
- يقتضي حسن تطبيق مقتضيات الفصل 132 م ت أن تعتمد المحكمة نفس طريقة الاحتساب والمقاييس المستوجبة لاحتساب الأضرار الأصلية عن العجز الدائم عند تقييم التعويض عن تفاقم هذه الأضرار.
- اعتماد محكمة الموضوع لمقاييس مغايرة لتلك المعتمدة في احتساب الغرامات الأصلية، مما يؤدي إلى نتيجة حسابية تتجافى والنصوص القانونية، يشكل خرقا للقانون موجبا للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 132 م ت autres décisions
- الفصل 133 م ت autres décisions
- الفصل 136 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.