Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 90749 بتاريخ 09/12/2025 : وجوب اعتماد نفس طريقة احتساب الأضرار الأصلية عند تقييم تفاقم الضرر

J P 90749/20259 décembre 2025

Principe juridique

  1. يستفاد من أحكام الفصل 132 م ت أن التعويض عن نسبة تفاقم الأضرار يشمل كل الأضرار المترتبة عن العجز الدائم، بما في ذلك الضرر المعنوي والجمالي، إذا أثبت الفحص الطبي تفاقمه.
  2. يقتضي حسن تطبيق مقتضيات الفصل 132 م ت أن تعتمد المحكمة نفس طريقة الاحتساب والمقاييس المستوجبة لاحتساب الأضرار الأصلية عن العجز الدائم عند تقييم التعويض عن تفاقم هذه الأضرار.
  3. اعتماد محكمة الموضوع لمقاييس مغايرة لتلك المعتمدة في احتساب الغرامات الأصلية، مما يؤدي إلى نتيجة حسابية تتجافى والنصوص القانونية، يشكل خرقا للقانون موجبا للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.