Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 91740 بتاريخ 18/02/2026 : وجوب تجاوز المطعن المثار لأول مرة أمام محكمة التعقيب

J P 91740/202618 février 2026

Principe juridique

  1. - لا يعتبر عدم رد محكمة الموضوع على دفع جوهري هضما لحق الدفاع أو ضعفا في التعليل إذا كانت قد أجابت عنه من خلال إقرارها لما خلصت إليه محكمة البداية واعتمادها لتقرير الخبرة.
  2. - يجب تجاوز المطعن المثار لأول مرة أمام محكمة التعقيب وعدم الرد عليه إذا لم يسبق التداول فيه ومناقشته أمام محكمة الموضوع ولم يكن من المطاعن المتصلة بالنظام العام.

Textes appliqués

  • الفصول 6 و173 و174 و175 و83 من الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.