Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 91167 بتاريخ 20/04/2026 : هضم حقوق الدفاع لعدم تعرض محكمة الاستئناف للاستئناف العرضي

J P 91167/202620 avril 2026

Principe juridique

  1. - هضم حقوق الدفاع يتحقق بعدم تعرض محكمة الاستئناف للاستئناف العرضي المرفوع من الطرف سواء من حيث الشكل أو من حيث المضمون، مما يعيب قضاءها.
  2. - وجوب قيام محكمة الموضوع بتنصيف التعويض المحكوم به لفائدة القاصرين عند احتساب الضرر الاقتصادي، وذلك استئناساً بنسبة المسؤولية المقررة بين طرفي الحادث.

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.