Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91167 بتاريخ 20/04/2026 : هضم حقوق الدفاع لعدم تعرض محكمة الاستئناف للاستئناف العرضي
Principe juridique
- - هضم حقوق الدفاع يتحقق بعدم تعرض محكمة الاستئناف للاستئناف العرضي المرفوع من الطرف سواء من حيث الشكل أو من حيث المضمون، مما يعيب قضاءها.
- - وجوب قيام محكمة الموضوع بتنصيف التعويض المحكوم به لفائدة القاصرين عند احتساب الضرر الاقتصادي، وذلك استئناساً بنسبة المسؤولية المقررة بين طرفي الحادث.
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.