Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91181 بتاريخ 31/12/2025 : جواز تعويض القاصر عن الضرر المهني المستقبلي في حوادث المرور
Principe juridique
- - جواز تعويض القاصر عن الضرر المهني في حوادث المرور رغم عدم بلوغه سن الرشد أو ممارسته لنشاط مهني فعلي وقت وقوع الحادث، باعتبار أن التعويض يستهدف جبر النقص في قدرته المهنية المستقبلية.
- - العبرة في تقدير التعويض عن الضرر المهني هي بمدى تأثير الإصابة على المردود المهني المستقبلي للمتضرر، وهو أمر خاضع لتقدير الطبيب الخبير المنتدب، وليس مرتبطا بالنشاط الفعلي أو الدخل المثبت وقت الحادث.
- - لا يشترط الفصل 134 من مجلة التأمين إثبات ممارسة نشاط مهني أو دخل معين للحصول على التعويض عن الضرر المهني، بل يكفي ثبوت النقص في القدرة المهنية نتيجة الحادث، مع جواز اعتماد الأجر الأدنى المضمون في حالة عدم الإدلاء بالتصريح الجبائي.
Textes appliqués
- الفصل 134 من م ت autres décisions
- الفصل 127 من م ت autres décisions
- الفصل 135 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.