Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92005 بتاريخ 24/02/2026 : وجوب تطابق مصاريف العلاج مع التعريفات الإطارية المنصوص عليها بمقتضى الفصل 129 م ت
Principe juridique
- - يتحمل المؤمن مصاريف علاج متضرري حوادث المرور في حدود التعريفات الإطارية المتفق بشأنها بين مؤسسات التأمين والمستشفيات العمومية والمؤسسات الصحية الخاصة وصندوق الضمان الاجتماعي والمصادق عليها بقرار مشترك بين الوزراء المختصين.
- - الاتفاقات المنظمة للتعريفات الإطارية ملزمة فقط لأطرافها ولا يعارض بها المتضرر الذي يظل محقا في استرجاع المبالغ التي ثبت أنه تكبدها فعليا.
Textes appliqués
- الفصل 129 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.