Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 92062 بتاريخ 06/04/2026 : وجوب نظر محكمة الموضوع في طلب إعادة الفحص الطبي بالطور القضائي وفق القواعد العامة للإثبات

J P 92062/20266 avril 2026

Principe juridique

  1. إن أجل الاعتراض على أعمال الخبير المنتدب خلال خمسة عشر يوما ينطبق حصرا على مرحلة التسوية الصلحية دون الطور القضائي.
  2. إن الطور القضائي يظل محكوما في خصوص الاختبارات المأذون بها بأحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية والتي يبقى للطرفين بموجبها حق المعارضة في تعيين الخبير أو مناقشة نتيجة أعماله مادامت القضية منشورة بالطور التحضيري وقبل صرفها للمرافعة.
  3. إن إعراض محكمة الموضوع عن مناقشة الخروض المنسوبة للاختبار الطبي المعتمد والإحجام عن طلب إعادة الاختبار دون موجب صحيح قانونا يشكل مخالفة للقانون يعرض قضاءها للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.