Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93073 بتاريخ 06/05/2026 : وجوب توفر شرط تجاوز الربع في القيمة الكرائية لقبول طلب تعديل الكراء التجاري
Principe juridique
- - حق طلب تعديل الكراء التجاري مخول للمالك والمكتري على حد سواء، وهو حق مطلق يمكن ممارسته متى رأى صاحبه أن معين الكراء لا يتماشى مع القيمة الكرائية العادلة، على أن يراعى الاحتياطات المنصوص عليها بالقانون.
- - يشترط لقبول مطلب تعديل الكراء التجاري توفر شرطين: الأول هو مضي ثلاث سنوات على بداية العمل بالمعلوم المطلوب تعديله، والثاني هو أن تتجاوز قيمة النقص أو الزيادة في القيمة الكرائية ربع القيمة المعمول بها.
- - يقع على المحكمة واجب مقارنة القيمة الكرائية العادلة للمحل المسوغ، كما يحددها الخبراء، بالقيمة المعمول بها فعلياً، للوقوف على مدى حصول تغييرات تتجاوز ربع قيمة الكراء، وذلك قبل الفصل في طلب التعديل.
Textes appliqués
- الفصل 24 من قانون الاكرية التجارية autres décisions
- الفصل 25 من قانون الاكرية التجارية autres décisions
- الفصل 25 من القانون عـدد 37 لسنة 1977 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.