Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 92473 بتاريخ 01/04/2026 : سلطة محكمة الموضوع في تكييف طبيعة الحادث و تقدير وقائعه

J P 92473/20261 avril 2026

Principe juridique

  1. لقاضي الموضوع سلطة تقديرية واسعة في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها وله مطلق الاجتهاد في تكييف طبيعة الحادث.
  2. لا تكتسي حوادث المرور الصبغة الشغلية إلا إذا ثبت حصولها أثناء مباشرة العمل أو بمناسبته أو أثناء التنقل بين مكان العمل ومحل الإقامة دون انقطاع المسار لسبب شخصي.
  3. لا يمكن الاعتماد على ما ورد في محضر البحث الجزائي عن كيفية وقوع الحادث في غياب تصريح من المعنيين به زمن تحرير المحضر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.