Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92457 بتاريخ 16/02/2026 : مسؤولية البنك في التحويل الإلكتروني للأموال عن القرصنة الإلكترونية لتقصيره في تأمين نظامه المعلوماتي
Principe juridique
- حيث أن مسؤولية البنك في التحويل الإلكتروني للأموال تقوم بتوفر أركانها الثلاثة وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما.
- وحيث يستفاد من الفصل 7 من القانون عدد 51 لسنة 2005 أن المؤسسات البنكية تتحمل بواجب اليقظة والحذر لضمان سلامة المعاملات المتعلقة بالتحويل الإلكتروني للأموال ولا يمكنها التنصل من هذه المسؤولية إلا بإثبات السبب الأجنبي.
- وحيث أن قيام مسؤولية البنك عن التحويلات البنكية التي لم تصدر حقيقة عن صاحب الحساب مرده تقصيره في تأمين نظامه المعلوماتي وعدم امتثاله للقوانين والتراتيب والأعراف البنكية المعمول بها.
Textes appliqués
- الفصل 7 من القانون عدد 51 لسنة 2005 مؤرخ في 27 جوان 2005 المتعلق بالتحويل الالكتروني للأموال autres décisions
- الفصل 678 من م ت autres décisions
- الفصل 184 من م م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.