Jurisprudence
قرار تعقيبي جزائي عدد 93438 بتاريخ 10/03/2026 : رفض الطعن لعدم توهين أسس الحكم المستندة إلى اجتهاد محكمة الموضوع
Principe juridique
- - للقاضي الجزائي مطلق الحرية في بناء اقتناعه على ما يراه مقنعاً من أدلة وقرائن وحجج، ويستخلص ذلك الاقتناع من كل ما يطرح أمامه إثباتاً للتهمة أو نفياً لها، دون أن يعني ذلك الفوضى وغياب الضوابط.
- - على محكمة الموضوع أن تحصي التهمة وتقوم بفحص الوقائع تفصيلاً وتستعرض قرائن الإدانة وقرائن البراءة وتوازن بينها، وأن تناقش جميع الأدلة والحجج والقرائن المعروضة عليها مناقشة جدية دون إغفال أو تحريف للوقائع.
- - لا يجوز نقض حكم محكمة الموضوع لمجرد مناقشة مدى صحة ما اعتمدته من عناصر لتبرير قضائها، ما دامت قد ضمنت حكمها مستندات منطقية واستندت إلى ما له أصل من الواقع والقانون دون تحريف أو غلط في التطبيق أو تفسير.
- - الطعن الذي لا يأتي بما من شأنه أن يوهن الأسس التي بني عليها الحكم المطعون فيه، ويكون جدلاً موضوعياً داخل في اجتهاد محكمة الموضوع المطلق، يتعين رده ورفض التعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 150 إجراءات جزائية autres décisions
- الفصل 269 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.